مناسخةالمناسخة في علم فقه المواريث هي: (موت بعض الورثة قبل قسمة التركة). والميت إما واحد أو أكثر، وتتضمن:الأعمال الحسابية، وقسمة تركة الميت على ورثته، واستخراج سهم الميت، وطرق تقسيمه على ورثته. المناسخة في علم المواريثالمناسخة بالمعنى اللغوي: من باب المفاعلة الرباعي، ومادته (ن س خ) والنسخ بمعنى: النقل أو الإزالة، أو التغيير. والتناسخ بمعنى: «الانتقال» أو «التوالي والتعاقب» وتناسخ الورثة موت الواحد تلو الآخر والمال لم يقسم. المناسخة في فقه المواريثالمناسخة في علم المواريث ضمن فقه المعاملات هي: (موت بعض الورثة قبل قسمة التركة). وعرفها الشنشوري «أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر قبل قسمة التركة» وتسمى مناسخة لأن موت الوارث قبل القسمة ينسخ أي: يبطل العمل بمصحح المسألة الأولى. كما أن في عمل المناسخة انتقال المال من وارث إلى آخر. فمسألة المناسخة أن يموت شخص، ثم يموت بعض ورثته قبل قسمة التركة، فيقسم المال على ورثة كل ميت بالتسلسل، والترتيب بدء من الميت الأول فالثاني وهكذا. فلومات شخص وله خمسة ورثة مات أحدهم قبل القسمة، وله ورثة مات أحدهم قبل القسمة وهكذا، فتقسم تركة الميت الأول على ورثته، ويؤخذ للميت الثاني سهمه من تركة الميت الأول، ثم يقسم سهم الميت الثاني على ورثته، وهكذا في الميت الثالث وما بعده إن وجد. مكونات المناسخة
أقسام المناسخاتإذا مات بعض الورثة قبل قسمة التركة؛ فإما أن يموت من وثة الميت الثاني واحد فقط، وإما أن يموت أكثر من واحد، وفي كل منهما إما أن يمكن الاختصار قبل العمل، أو لا يمكن. فهذه أربعة أقسام عامة تتضمن تقسيمات أخرى فرعية.
ورثة الميت الآخر في المناسخةتقسم تركة الميت الأول على ورثته لتحديد نصيب الميت الثاني منها، ثم توضع للميت الثاني مسألته المشتملة على ورثته، وهم إما أن يكونوا وارثين منه فقط، أو أن يكون جميعهم أو بعضهم ممن يرث من الأول. الحالة الأولىأن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول ولا تغيير في القسمة؛ فتقسم التركة بينهم قسمة واحدة، ولا حاجة لتطويل القسمة. فلو مات شخص وله أبناء وبنات، ثم مات أحدهم قبل القسمة، وليس له وارث سواهم، فالقسمة بين الباقين على صفة واحدة. فلو خلف ابنين وبنتين؛ فمسألتهم من ستة، لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد، ثم مات أحد الأبناء قبل القسمة، ولا وارث له غيرهم؛ فمسألتهم من أربعة، وهم إخوة بالنسبة للميت الثاني، للذكر سهمان، ولكل أنثى سهم. الحالة الثانيةإذا كان في ورثة الميت الثاني من ليس وارثا من تركة الميت الأول؛ إما:
مثالمات شخص عن زوجة، وأب، وأم، أبناء، وبنات، ثم مات أحد الأبناء عمن بقي في المسألة؛ فنسبة الورثة للميت الثاني هي:
الأعمال الأولية في حساب المناسخةتعتمد أعمال المناسخة على معرفة أحكام المواريث وحساب المواريث مسبقاً. وتبدء خطواتها كما يلي الخطوة الأولىأول خطوة في عمل المناسخات؛ تصحيح مسألة الميت الأول، [3] بغية تحديد سهام الميت الثاني من مسألة الميت الأول. فلو كان ورثة الميت الأول خمسة إخوة أشقاء، مات أحدهم قبل قسمة التركة؛ فمسألتهم من خمسة، بعدد رؤوسهم، تقسم عليهم، 5÷1=5 لكل واحد منهم سهم، وما يقسم على الورثة من أصل المسألة أو مصححها؛ يسمى: سهما، ومجموع عدد سهام الورثة؛ يسمى: أصل المسألة أو مصححها بعد التصحيح. والميت الثاني في المسألة: هو أحد إخوة الميت الأول، وسهمه من المسألة وهو واحد؛ يقسم على وثته بعد ذلك، بالطريقة المناسبة. الخطوة الثانيةالخطوة الثانية في المناسخة؛ قسمة تركة الميت الثاني على ورثته. وتتضمن هذه المرحلة أهم أعمال المناسخة، فإذا مات من ورثة الميت الأول واحد فقط، وأمكن الاختصار قبل العمل؛ فلا حاجة للتطويل. اختصار العمل بقسمة واحدةالاختصار بقسمة واحدة؛ هو: الاكتفاء بعمل واحد عندما لا يكون للتطويل فائدة، فعند استواء قسمة التركة الأولى والثانية، على صفة واحدة، بلا تغيير؛ تكفي قسمة واحدة. فلو مات شخص عن إخوة، ثم مات أحدهم قبل القسمة، ولا وارث له سواهم؛ يقسم المال بينهم، على عدد رؤوسهم، بقسمة واحدة. الاختصار في قسمة سهام الميت على ورثتهوإذا لم يصلح الاختصار بقسمة واحدة؛ فالعمل كالتالي:
القسمة من غير كسرالحالة الأولى: عندما يصلح قسمة سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على ورثتة من غير كسر؛ فتقسم سهامه على ورثته ولا حاجة إلى الضرب وتصح المناسخة مما صحت منه المسألة الأولى.
أن يموت شخص عن ابن وبنت، ثم يموت الابن قبل القسمة، عن بنت وأخت؛ فمسألة الميت الأول من ثلاثة، للإبن سهمان، وللبنت سهم، ثم مات الابن عن بنت وأخت؛ للبنت النصف فرضا، وللأخت الباقي تعصيبا، فمسألة الميت الثاني من مخرج النصف وهو اثنان، للبنت سهم، وللأخت سهم. ثم إن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهي اثنان؛ تنقسم على ورثته نصفان نصف لبنته وهو سهم واحد، ونصف لأخته وهو سهم واحد. ولا حاجة لعمل الضرب، وتصح المناسخة مما صحت منه المسألة الأولى وهو ثلاثة، سهم لبنت الميت الثاني من تركة أبيها، وسهمان لأخت الميت الثاني، أحدهما سهم من تركة الميت الأول، وثانيهما سهم من تركة الميت الثاني.
───── مثال الانقسام÷
قسمة سهام الميت على ورثتهمبادئ العلاقة بين سهام الميت ومسئلته
الربط بين سهام الميت الثاني ومسألتهيكون الربط بين سهام الميت الثاني، وبين مسألته بعمل النظر [5] بين العددين لتحديد العلاقة بينهما، للحصول على عدد يصلح أن يقسم على الورثة من غير كسر. فسهام الميت الثاني إما أن تستقيم قسمتها على ورثته من غير كسر؛ فتقسم فيما بينهم من غير ضرب، فلو كانت سهامه خمسة، ومجموع سهام ورثته خمسة؛ فتقسم الخمسة عليهم من غير ضرب. وإما أن تكون سهام الميت الثاني غير منقسمة بين ورثته إلا بكسر؛ مثل: 5÷4= 1 انكسار السهام في القسمةالانكسار بمعنى: أنه لو قسمى سهام الميت الثاني على ورثته؛ لكان في الناتج عدد كسري. وفي هذه الحالة التي تكون فيها السهام غير منقسمة على الورثة؛ إما أن يكون بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته توافق أو تباين. قواعد العمل عند التوافق أو التباين
التوافق بين سهام الميت ومسألتهإذا كان بين سهام الميت الثاني وبين مسألته موافقة بالجزئية؛ [6] فيؤخذ وفق كل واحد منهما، ثم يكون العمل تقسيم السهام على الورثة في المسألتين كما يلي
مثال الموافقةمات شخص عن أم وأب وبنتين، ثم ماتت إحدى البنتين قبل القسمة، عمن بقي في المسألة. فمجموع سهام المسألة الأولى ستة، للأم سهم، وللأب سهم، ولكل واحدة من البنتين سهمان. والميت الثاني في المسألة إحدى البنتين عمن بقي في المسألة، وهم ثلاثة
وأصل مسألتهم من مخرج السدس (ستة)، للجدة سهم، والباقي خمسة للجد والأخت بالمقاسمة، في إرث الجد والإخوة إلا أن الخمسة لا تنقسم صحيحا عليهما، فتضرب 5 × عدد رؤوسهم 3 = 18 تصح منه مسألتهم، للجدة (ثلاثة) أسهم، وللجد (عشرة) أسهم، وللأخت (خمسة) أسهم. ثم إن سهام الميت الثاني (اثنان) لا تنقسم صحيحا، لكن بينها وبين مصحح المسألة الثانية وهو (ثمانية عشر) توافق بالأنصاف، فنصف الإثنين (واحد) ونصف الثمانية عشر (تسعة).
ثم يضرب نصيبها من المسألة الثانية لكونها جدة الميتة، وهو (3) في وفق سهام الميت الثاني وهو (واحد) 3×1= (3) ثم يجمع ما حصل لها من المسألتين وهو (تسعة) من المسألة الأولى + (ثلاثة) من المسألة الثانية 9+3= (12) فالمجموع (اثنى عشر) وهو نصيبها في مصحح المناسخة.
صورة المسألة
التباين────────────────── مثال التباين❌
مراجع
هوامش
|